المقام لا يجري لتبدل الموضوع نظير استصحاب الحرمة على تقدير الغليان الثابت لماء العنب بالنسبة إلى الزبيب المغلي في الماء الخارج. وقال سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج:
ان ما ذكره من منع الاستصحاب التعليقي في الاحكام هو الصحيح فان الحكم في مقام الجعل متيقن لاشك فيه وفي مرحلة المجعول غير متحقق سابقا، نعم لو كان الغليان متحققا سابقا كانت الحرمة متحققة، الا ان هذا ليس بحكم شرعي، بل ليس الا الملازمة بين مقارنة أحد جزأي الموضوع وجزئه الاخر وبين الحكم، وهذا امر عقلي لاحكم شرعي، كما أن ما ذكره من منع الاستصحاب التعليقي في الموضوعات حتى مع البناء على جريانه في الأحكام أيضا متين، ووجهه ان الأثر الشرعي يترتب على الوجود الحقيقي لا التقديري، فمع عدم وجود الموضوع سابقا الا تقديرا لا اثر للمستصحب، واثبات اثر الوجود الحقيقي باستصحاب الوجود التقديري مثبت، ففي مقامنا وقوع الصلاة في غير المأكول وصحتها من اثار الوجود الحقيقي للصلاة لا التقديري، فلو قيل هذه الصلاة لو وقعت سابقا لكانت واقعة في المأكول أو لم تكن واقعة في غير المأكول والآن كما كان لم يثبت الا ترتب الأثر على الوجود التقديري واما الحقيقي فلا، وأيضا ما ذكره من أن الموضوع في مثال العصير متبدل صحيح، لان الموضوع هو غليان عصير العنب لا غليان امر اخر، والمفروض ان الزبيب لا ماء له فلا عصير والغليان انما يعرض الماء الخارجي حينئذ، ولا نريد من تبدل الموضوع مغايرة العنب والزبيب فإنهما امر واحد، وانما الاشكال في ما ذكره من أن المقام أيضا من هذا القبيل، فان الموضوع للصحة فيه هو طبيعي الصلاة، والطبيعي لو وجد سابقا لم يكن واقعا في غير المأكول وكان صحيحا والآن كما كان فالموضوع غير متبدل، فوجه عدم جريان الاستصحاب فيه ج ولو سلم جريانه في الاحكام ج ما مر من أن