بذلك العمل البالغ عليه الثواب رجاء لذلك الثواب فقد عمل امرا محبوبا ومستحبا، لا ان الصلاة بما هي صلاة أو الجماعة أم مستحب، فلو أراد الاتيان بصلاة الغدير لابد له من اتيانها فرادى، واما الجماعة فيها فليس استحبابها ثابتة بل الثابت استحباب العمل البالغ عليه الثواب بما هو ذلك. هذا، لو لم نقل بعدم الاستحباب حتى بهذا العنوان والا فالأمر أوضح، وأيضا لو لم نقل باستفادة الحرمة الذاتية من أدلة النهي عن الجماعة في النافلة، والا فلا مجال لأدلة التسامح أصلا، فان موضوعها بلوغ الثواب المنافي لثبوت العقاب بحجة معتبرة بنظر العرف وإن كان بالدقة يصدق بلوغ الثواب، لكن العرف يفهم من ذلك صورة لم تقم حجة معتبرة على العقاب فيها. فلا موضوع لما توهم من التعارض بين أدلة التسامح وأدلة الناهية، فلابد من ترجيح الأدلة الناهية أو التساقط والرجوع إلى أصالة عدم المشروعية.
(١٦)