البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢١
فعلى هذه الروايات، الموضوع كون الامام راكعا في حال ركوع المأموم، وهذا قابل لأن يحرز بالأصل، فالأصول تقتضي بقاء الامام راكعا حال ركوع المأموم في مورد الابتلاء نوعا وهو مورد العلم بتاريخ ركوع المأموم والجهل بتاريخ رفع رأس الامام، وسائر الصور خارج عن محل ابتلاء النوع، مع أنه عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بالنسبة إلى الحادث الأخر ليس مسلما. نعم، يمكن ان يستدل بدليل اجتهادي للزوم احراز بقاء الامام في الركوع احرازا علميا أو بامارة، وهو رواية الاحتجاج لاعتبار اللحوق بتسبيحة في الاعتداد بالركعة واللحوق بالتسبيحة وان لم يعتبر شرطا في درك الركعة، الا ان اعتبارها في الراوية من جهة لزوم احراز درك الركوع يقينا أو بامارة، والا فلو أمكن احراز ذلك بالأصول لم يكن وجه لاعتبار التسبيحة بل ذكرها كان من اللغو، هذا. ولكن سند الرواية ضعيف ولم يعلم استناد المشهور إلى هذه الرواية حتى يجبر ضعفها بالعمل، مع أن ظاهرها اعتبار درك التسبيحة في الاعتداد بالركعة، ولم يعمل بهذا الظاهر قطعا، وإرادة غير هذا الظاهر بحيث تحمل الرواية عليها موقوفة على جبر سندها، وبعبارة أوضح ان ظاهرها غير معمول به، فأي دليل يدلنا على أن المشهور عملوا بهذه الرواية حتى نصرفها عن ظاهرها، ونحملها على أن ذكر التسبيحة لاعتبار احراز الركعة، مع أنه لو علمنا باستناد المشهور إليها فمع ذلك لا يمكننا الجزم بما ذكر من الحمل لعدم قيام قرينة عليه، بل على هذا لابد من رد علمها إلى أهلها. ثم إنه على ما ذكرنا من امكان احراز موضوع جاز الاقتداء بالأصل لا فرق بين كون الشك قبل الشروع وبعده، وإذا انكشف الخلاف تبطل الجماعة، ولكن صحت صلاته لقاعدة لا تعاد. واما على
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»