البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٥
ولكنها معارضة لما سبق الواردة في مورد نوافل شهر رمضان، والترجيح لما سبق لكثرتها وعمل المشهور عليها ومخالفتها للعامة، بل لو بنينا على عدم الترجيح والتساقط فالأصل عدم المشروعية فلا تجوز الجماعة في شئ من النوافل. نعم، عن العلامة في التذكرة عن أبي الصلاح انه روى استحباب الجماعة في صلاة الغدير، وعن جملة من الأصحاب القول باستحباب الجماعة فيها، واستدل عليه بذلك، وما عن المقنعة من حكاية صلاة النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير جماعة، والاستدلال بالروايتين انما يتم على القول بالمسامحة في أدلة المستحبات وتطبيقها على المقام. ولكن صاحب الجواهر ج قدس سره ج منع التعويل عليها في المقام، لأنها معارضة بالأدلة العامة الدالة على حرمة الجماعة في النافلة. والمحقق الهمداني ج قدس سره ج اعترض عليه بأن الحرمة تشريعية لا ذاتية، ومع اثبات الجواز بأدلة التسامح ينتفي موضوع التشريع، وذكر بعد ذلك كلاما طويلا قابلا للمناقشة، والذي يخطر بالبال ان أدلة التسامح انما تثبت الاستحباب لعنوان البالغ عليه الثواب الماتي به رجاء لذلك الثواب، وهذا في الطرف المقابل للتشريع، فالتشريع لا ينافي ما ثبت الاستحباب فيه بدليل التسامح لأنه اسنادي والثاني رجائي، ولكن مع ذلك لا يثبت استحباب الجماعة في صلاة الغدير لعدم دلالة أدلة التسامح على حجية الخبر الضعيف ولا على اثبات مضمونه، بل ولا بجواز العمل بالخبر بما هو خبر، بل الخبر منقح لموضوع أدلة التسامح وبما انه يصدق بذلك بلوغ الثواب، فلو عمل المكلف
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»