البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٤
النافلة جماعة الواجبة بالاستيجار أو بأمر المولى أو كل من يجب اطاعته من المخلوق لصدق النالة على كلب منها وإن كان واجبا، وان الزيادة لا ينافي الوجوب بل المنافي للوجوب هو الاستحباب. قوله قده: ولا يجوز في شئ من النوافل... الخ. أقول: يدل على ذلك بعد الشهرة المحققة والاجماع المنقول عن غير واحد، عدة من الروايات (1) وإن كان في سندها ضعف الا ان الشهرة جابرة لها، مع أن فيها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل وفيها قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الصلاة في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة (2). واختصاصها بشهر رمضان ونوافله لا يضر لعدم القول بالفصل أولا، واحتمال حذف مبتدأ فيها ثانيا فيكون من النافلة بمنزلة العلة للحكم. ومما يؤيد هذا الاحتمال أو احتمال السقط في الراوية نقل نفس القصة في خبر محمد بن سليمان، وفي هذا الخبر نقل قول رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه العبارة: ان هذه الصلاة نافلة ولن تجتمع للنافلة (3). وهنا عدة روايات صحاح يمكن ان يستدل بها للجواز، كلها واردة مورد حكم آخر غير جواز الاجتماع في النافلة، فلا اطلاق لها من هذه الجهة، ويكفي في ذلك وجود نافلة واحدة تجوز الجماعة فيها كصلاة الاستسقاء ج نعم هنا صحيحة تدل على الجواز وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فاني أفعله (4).

(١) الوسائل: ج ٥، باب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.
(٢) الوسائل: ج ٥، باب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان، حديث ١.
(٣) الوسائل: ج ٥، باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان، حديث ٦.
(٤) الوسائل: ج ٥، باب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 13.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»