البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٢٣
والعوارض. وعلى ذلك هل يختص بما هو ثابت لطبع الحيوان لذاته؟ أو يعم ذلك وما هو ثابت له بواسطة امر خارجي كعنوان الموطوءة مثلا؟ الاطلاق يقتضي التعميم ولا يختص ذلك بما لو لم يكن هذا العنوان الطارئ قابلا للزوال كالموطوءة والجدي المسترضع من الخنزيرة، بل يعم ذلك وما كان قابلا له كعنوان الجلل الذي هو قابل للزوال بالاستبراء، فان الاطلاق يقتضي ذلك، فإنه قبل الاستبراء حيوان محرم الأكل. ولم يرض المرحوم النائيني ج قدس سره ج بذلك مع أنه في باب النجاسات ذهب إلى أن بول محرم الأكل وخرءه نجس ولو كانت الحرمة ناشئة من الجلل، أخذا باطلاق اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (1) والحال ان المسألتين من واد واحد. والحاصل: ان عنوان محرم الأكل من جهة أخذه في الرواية يعلم أخذه موضوعا لا طريقا، ومن جهة اضافته إلى الحيوان يظهر ثبوت الحكم بما لو كان الحيوان محرما ولو لعارض قابل للزوال أو غير قابل له، لكن لابد وأن يكون هذا العارض على نحو يمكن اسناد الحرمة إلى الحيوان كالوطئ والجلل. واما لو لم يكن كذلك كالافطار في نهار شهر رمضان أو الضرورة مثلا، فلا. وبعبارة أخرى: ان القابل لتعلق الحرمة أو الحلية به الذي هو فعل المكلف أكل الحيوان في المقام، لكن تعلق الحرمة أو الحلية به اما من جهة خصوصية في الحيوان بطبعه أو لعارض عليه أو خصوصية في الأكل بطبعه أو لعارض عليه، المأخوذ في لسان الدليل من جهة ظهور الإضافة هو الأول لا الثاني، فلا يجوز الصلاة في شئ من الأسد مطلقا وإن كان محلل الأكل في موضع الضرورة لان الضرورة توجب خصوصية في الأكل لا في الحيوان، وأيضا لا يجوز الصلاة في الغنم الموطوء أو المسترضع من لبن الخنزيرة أو الجلال لان الحكم بالحرمة فيها

(1) الوسائل: ج 2، باب 8 من أبواب النجاسات حديث 2.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»