البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢١٢
أدلة التقية، والحق معه وهو مع الحق. 2 - قال في بعض كلماته: وليعلم ان المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الذي يؤتى به تقية سواء كانت التقية لاختلاف بيننا وبينهم فلي الحكم كما في المسح على الخفين والافطار لدى السقوط أو في ثبوت الموضوع الخارجي كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم، والظاهر عدم الفرق بين العلم بالخلاف والشك، ومما يشهد لترتب اثر التقية في الموضوعات وان الوقوفين في غير وقتهما مجزيان انه من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان خلافة أمير المؤمنين ومن بعده إلى زمان الغيبة كان الأئمة وشيعتهم مبتلين بالتقية أكثر من مائتي سنة، وكانوا يحجون مع امراء الحاج من قبل خلفاء الجور أو معهم، وكان امر الحج وقوفا وإفاضة بأيديهم لكونه من شؤون السلطنة والامارة، ولا ريب في كثرة تحقق يوم الشك في تلك السنين المتمادية، ولم يرو من الأئمة عليهم السلام ما يدل على جواز التخلف عنهم أو لزوم إعادة الحج في سنة يكون هلال شهر ذي الحجة ثابتا لدى الشيعة مع كثرة ابتلائهم، ولا مجال لتوهم عدم الخلاف في أول الشهر في نحو مائتي وأربعين سنة، ولا في بنائهم على ادراك الوقوف خفاء كما يصنع جهال الشيعة في هذه الأزمنة، ضرورة انه لو وقع ذلك منهم ولو مرة أو أمروا به ولو دفعة لكان منقولا الينا لتوفر الدواعي به، فعدم أمرهم به ومتابعتهم لهم أول دليل على اجزاء العمل تقية ولو في الخلاف الموضوعي، وهذا مما لا اشكال فيه ظاهرا. انما الاشكال في أنه هل تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم مع الشك في الثبوت فيكون حكمهم كحكم حكام العدل؟ أو يجب ترتب اثارها عليها ولو مع العلم بالخلاف؟ أو لا ترتب ولا تثبت مطلقا؟ الظاهر هو الأخير لان عمومات التقية واطلاقاتها لا تفي بذلك، لان مثل قوله: التقية في كل شئ يضطر
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»