البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٢٠
شرط تأثير المقتضي، فكون أحد الضدين شرطا تكوينيا والاخر مانعا كذلك غير معقول.
(واما اعتبارا) فبما انه ليس تأثير ولا تأثير في الاعتباريات، بل ما اعتبر وجوده في المأمور به شرطا له، وما اعتبر عدمه فيه مانع عنه لابد من ملاحظة امكان الاعتبار وعدمه، والحق انه لا يمكن اعتبار الشرطية لاحد الضدين والمانعية للاخر مطلقا. اما في الضدين لا ثالث لهما فأحد الاعتبارين يغني عن الاخر فأحدهما لغو، وأما فيما له ثالث فاعتبار الشرطية يغني عن اعتبار المانعية وان لم يكن اعتبار المانعية مغنيا عن اعتبار الشرطية. ووجه الاغناء انه مع وجود ما اعتبر شرطا ينتفي الاخر لا محالة ومع عدمه يبطل العمل لعدم شرطه فجعل المانعية يصبح لغوا محضا، ووجه عدم الاغناء في العكس فان نتيجة جعل المانعية لاحد الأضداد ترك هذا الضد حال العمل، ولا يلازم وجود ضد معين له في هذا الحال، فان المفروض الأضداد متعددة بخلاف ما لو لم يكن في البين ثالث، فان ترك الضد المانع يلازم وجود الضد الاخر. ثم إنه هل يستفاد من الأدلة الشرطية أو المانعية؟ فيه كلام بين الأعلام، والمستفاد من الروايات ج وفيها الصحاح ج المانعية صريحا. الا انه قد يتوهم من جملة الروايات الشرطية. (ومنها) ذيل موثقة ابن بكير التي هي العمدة في أدلة الباب: لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله (1). ووجه استفادة الشرطية غير ظاهرة، ذكر المرحوم النائيني ج قدس سره ج ان المستفاد من صدر الرواية المانعية فالصلاة في وبره و.... فاسدة. وهذا يكون قرينة على أن المراد من الذيل أيضا ذلك حيث إنه معتمد على الصدر، والتعبير بما يشعر بالشرطية من سوء تعبير الراوي فإنه نقل الرواية بالمعنى.

(1) الوسائل: ج 3 باب، 2، من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»