البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٢٥
موثقة ابن بكير (1) انه هو الصلاة، الا انه بالدقة يكشف عن أن المراد منها أيضا الأول نظير ما في موثقة سماعة.
الكلام فيما يقتضيه الأصل في اللباس المشكوك: ويقع أولا فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية، ثم ما تقتضيه الأصول العملية الأدلة الاجتهادية فقد استدل على جواز الصلاة في اللباس المشكوك بوجوه: الأول: ما ذكره المحقق القمي ج قدس سره ج وهو ان المستفاد من أدلة الاعتبار انه ينحصر بمورد الاحراز فقط، ويدفعه اطلاقات دليل الاعتبار كموثقة ابن بكير وسماعة المتقدمة، والألفاظ موضوعة لنقل المعاني الواقعية، والاحراز وعدمه خارج عن دائرة المعنى. الثاني: وهو عمدة ما يمكن الاستدلال به لذلك، الأخذ باطلاقات أو عمومات جواز الصلاة في أي لباس، والتقييد بعدم كون اللباس من غير المأكول وإن كان ثابتا، الا ان حجية دليل المقيد مشروطة باحرازه صغرى وكبرى ومع عدم الاحراز ج كما في المقام للشك في صغرى ذلك الدليل فيه ج يتمسك باطلاق دليل الأول أو عمومه للشك في تخصيصها أو تقييدها بغير المقام. والجواب عن ذلك ظهر في الأصول في بحث العموم والخصوص في التمسك في الشبهات المصداقية للمخصص من أن الشك في صغرى المخصص وإن كان موجبا لسقوط دليل المخصص عن الحجية الا انه لا حجية للعموم أيضا في ذلك، فإنه مخصص بعنوان المأخوذ في المخصص واقعا، فدائرة العام وان كانت شاملة للمصداق المشكوك فيه بحسب الإرادة الاستعمالية الا انه بعد فرض تخصيص

(1) الوسائل: ج 3 باب 2 من أبواب لباس المصلي حديث 1.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»