البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢١٨
لا تعاد (1) لمورد الجهل، بل كون مورده السهو فقط، فان الحكم بالإعادة وعدمها موقوف على عدم اقتضاء الخطاب الأولي للفعل كما في النسيان، والا ففي مورد الجهل نفس الخطاب الواقعي شامل له ويقتضي العمل على وفقه تاما فلا معنى لأن يقال للجاهل أعد أولا لا تعد. ولكن لا يخفى ان خطاب الجاهل بعد العمل بذلك الخطاب لا محذور فيه ابدا، وفي الروايات عبر بذلك كثيرا حتى في مورد العمل كمن تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته (2). هذا في الجاهل القاصر. وأما في المقصر، فإن كان ملتفتا حال العمل فلا يشمله حديث لا تعاد لأن الظاهر منه انه بعد العمل على ما يراه وظيفته وانكشاف الخلاف لا تعاد الصلاة، فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة بحديث لا تعاد، وبعين هذا البيان يظهر عدم شمول الحديث لمورد العمد أيضا مع أنه لو فرض شمول اطلاق الحديث له يخرج عنه في مورد العمل بالدليل. واما الجاهل المقصر الغير الملتفت فيمكن ان يلتزم بخروجه أيضا عن الدليل لا من جهة عدم شموله له بظاهره بل لأمر اخر، وهو انه لو لم يكن خارجا عنه يختص ما دل على لزوم إعادة الصلاة عند الاخلال بها شرطا أو جزء بمورد العمد فقط، وهذا تقييد بفرد نادر، فتأمل. فالمتحصل مما ذكرنا ان الجواز في المقام ظاهري أي يحتاج إلى اجراء الأصول، ومع انكشاف الخلاف بعد العمل لا حاجة إلى الإعادة واقعا فيما إذا وقعت المخالفة عن عذر، والا تجب الإعادة بل تجري الأصول حينئذ، كما لا يخفى. ثم إنه لا فرق في الاحتياج إلى احراز الامتثال ولو بجريان الأصل بين

(1) الوسائل: ج 1، باب من أبواب الوضوء، حديث 8.
(2) الوسائل: ج 4، باب 25، من أبواب قواطع الصلاة، حديث 2 و 5.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»