العام بعنوان المخصص والشك في انطباق المخصص على المشكوك فيه وعدمه لا يمكن احراز ان دائرة العام بحسب الإرادة الجدية شاملة له فيسقط العام عن الحجية فيه. وبعبارة أخرى: المعتبر عند العقلاء في أصالة العموم هو ما إذا كان الشك في التخصيص والاخراج، وأما إذا علم بالتخصيص والاخراج ولم يعلم انطباق المخصص والخارج فلم يعهد من العقلاء التمسك بها، وتمام الكلام في محله. الثالث: ما يظهر من بعض كلمات المحقق القمي ج رحمه الله ج أيضا وهو ان فعلية الحكم موقوفة إلى الوصول فما لم يصل الحكم لم يكن فعليا. نعم في الوضعيات الفعلية لا تدور مدار ذلك، الا انه في الأحكام التكليفية حيث إن البعث أو الزجر يكون بداعي الانبعاث أو الانزجار ولا يتحقق الا بالوصول فلابد في فعليتها ذلك، وفي المقام أن دليل عدم جواز الصلاة في غير المأكول كموثقة سماعة لا تلبسوا منها... الخ انما هو بلسان النهي والزجر فلابد في فعلية مدلوله الوصول، والمفروض ان الموضوع مشكوك فيه، فدليل المانعية ساقط عن اثباتها فيه، فنتمسك بالاطلاقات لاثبات الصحة. والجواب: (أولا) ان دليل مانعية لبس غير المأكول لا ينحصر بما هو بلسان الزجر كموثقة سماعة بل ظاهر موثقة ابن بكير المانعية وهي من الوضعيات. (وثانيا) لو سلم ما ذكر فيما لو كان التكليف بداعي الانبعاث والانزجار لا نسلمه فيما لو كان بداعي الارشاد إلى الشرطية والمانعية وغيرهما من الأحكام الوضعية، والمفروض ان النواهي الموجودة في المقام وأمثاله ليست بنواهي نفسية بل كلها ارشادية إلى ذلك. (وثالثا) ان المبنى فاسد فان اشتراط فعلية الحكم بالوصول بعد تسليم ان الوصول غير مأخوذ في موضوعه خلف، فان فعلية الحكم دائرة مدار
(٢٢٦)