وقد يقال بتعارض الصدر والذيل وتساقطهما والرجوع إلى الأصول العملية. وقد يقال بأن الصدر دال على المانعية في غير الساتر بقرينة بعض المذكورات كالبول والروث والذيل دال على الشرطية في الساتر، فان عمومه لغير الساتر غير معقول فإنه ليس شرطا بنفسه، فلا يعقل كونه من المأكول شرطا حتى على فرض الوجود أي اللبس، لأنه اما من اشتراط الشئ لنفسه أو لضده، فمع لبس المأكول يكون اشتراطه بكونه من المأكول من قبيل الأول، ومع لبس غيره يكون من قبيل الثاني، هذا.
وان أمكن ان يجاب عن ذلك بمثل ما يجاب عن الاشكال المعروف في القضايا الحملية بأن المشروط له نفس اللبس لا بشرط، وبهذا يمكن اشتراطه بكونه من المأكول. ودقيق النظر يقتضي عدم استفادة الشرطية من الرواية، فان ظاهر الصدر المانعية والذيل الذي ادعي انه ظاهر في المانعية مشتمل على كلمة الإشارة تلك والمشار اليه ليس نفس الصلاة الشخصية لفسادها على أي حال وغير قابلة للتعدد حتى يحكم بفسادها بوجه وصحتها بوجه آخر فهي اما طبيعي الصلاة بجنسها أو نوعها كصلاة الفجر أو غيره. اما الصلاة الواقعة في اجزاء الحيوان التي هي مورد الرواية، فعلى الأول يمكن دعوى استفادة الشرطية من الذيل، الا انه خلاف الظاهر، فان السؤال عن الصلاة في الفنك وغيره من الحيوان فلابد من كون الإشارة إلى ذلك، ونتيجة الصدر ان الصلاة في الحيوان قسمين قسم في المأكول وقسم في غير المأكول، والقسم الثاني منها فاسد، فلابد في الحكم بالصحة من وقوع الصلاة على نحو القسم الأول، وهذا امر واقعي غير محتاج إلى الجعل، وجملة الذيل انما هي مشيرة إلى نفسها الأمر الواقعي، وليس في مقام بيان اشتراط الصلاة بوقوعها في