محلل الأكل، فأصل ظهور الذيل ممنوع فضلا عن وقوع المعارضة والعلاج. وهنا بعض روايات أخرى يمكن الاستدلال بها على الشرطية ولا تخلو اما من الضعف في السند أو الدلالة، وتعرف حالها مما ذكرنا، فلا نطيل. ثم إنه لو شككنا في أن المعتبر هل هو الشرطية أو المانعية ولم يمكننا استفادة ذلك من الروايات، فقد يقال إن الشك في الشرطية يوجب الشك في التكليف الزائد، والأصل البراءة عن ذلك. ولكن ضعفه ظاهر في أن كلا من الشرطية والمانعية يوجب التضييق بالنسبة إلى المكلف، ويلزم التكليف الزائد والأصل البراءة، فالحق ان العلم الاجمالي بثبوت أحد الحكمين ج الشرطية أو المانعية ج يقتضي العلم بالبراءة والخروج عن عهدة ذلك فالأصل الاشتغال، والأصلان المذكوران اما غير جار أو معارض على الخلاف في جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي. ثم إن عنوان حرمة الأكل المأخوذ في الروايات هل هو معروف إلى العناوين الذاتية الثابتة للحيوانات كالأسد والأرنب وغير ذلك؟ أو انه اخذ موضوعا للحكم بما هو عنوان حرمة الأكل؟ مال المرحوم النائيني ج قدس سره ج إلى الأول، ولكن لا يمكن المساعدة عليه فان ظاهر كل عنوان مأخوذ في لسان دليل دخله في الموضوعية وثبوت الحكم له. وأيضا هل يكون المأخوذ في لسان دليل الحرمة الطبعية والشأنية التي هي ثابتة للحيوان بطبعه وفي ذاته أو الحرمة الفعلية التي قد تختلف باختلاف الأشخاص والحالات والأزمنة، فان لحم الغنم حلال بطبعه. ولكن أكله حرام في نهار شهر رمضان مثلا، أو لحم الأرنب حرام بطبعه ولكنه حلال في حال الضرورة مثلا؟ ظاهر الدليل الأول، فان اسناد حرمة الأكل إلى الحيوان ظاهر في أنه لابد وأن يكون الحيوان بطبعه محرم الأكل، وعروض العوارض الخارجية لا يوجب تبديلا في ذلك وإن كان الحكم الفعلي دائرا مدار تلك الطوارئ
(٢٢٢)