البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢١٩
الشرطية والمانعية وان قلنا بأن الأول مجرى الاشتغال والثاني مجرى البراءة، وهذا ظاهر. واما ما يقال من أن نفس الشك في المانعية كاف في البناء على عدمها بلا حاجة إلى احرازها أو اجراء أصل فيها وذلك من باب قاعدة المقتضي والمانع فمدفوع صغرى وكبرى، اما الكبرى فلا تتم هذه القاعدة لعدم الدليل عليها لا لفظيا ولا لبيا ببناء العقلاء، واما الصغرى فلو تمت القاعدة فإنما تتم في موارد المقتضي والمانع الحقيقيين، واما في مثل المقام الذي قوامه ليس الا بالاعتبار فليس فيه الا الموضوع وقيوده، والحكم أجنبي عن المقتضي والمانع، بل الشئ لو اعتبر وجوده في الموضوع فهو شرط ولو اعتبر عدمه فيه فهو مانع، وهذا مجرد تعبير وليس من ذلك الباب.
ثم إن الشرط أو المانع في المقام لابد وأن يكون امرا اختياريا فإنه مأخوذ في المأمور به ولو تقيدا لا قيدا، ولا يمكن تعلق الامر الا بما يكون اختياريا بجميع قيوده حتى تقيده بشئ ما، فحرمة أكل الحيوان أو عدم حليته، وحليته أو عدم حرمته أجنبية عن ذلك، بل المعقول كونه شرطا وقوع الصلاة في محلل الأكل أو غير محرم الأكل، والمعقول كونه مانعا وقوعا في محرم الأكل أو غير محلل الأكل، فلا فرق بين استفادة حلية الأكل عنه أو عدم حرمته، وان التزم بعض الأساطين بالفرق بان الأولين ظاهران في الشرطية والآخرين في المانعية، وقد ظهر ضعفه. ثم إنه لا يعقل كون أحد الضدين شرطا لشئ والاخر مانعا عنه. (أما تكوينا) فان المانع امر يزاحم مقتضي الشئ عن التأثير بعد تمامية اجزاء علته سوء عدم هذا المانع، ولا يعقل اتصاف شئ بالمانعية ما لم تتم تلك الأجزاء، فعلى ذلك مع وجود الضد الذي فرض انه شرط ينتفي الضد الاخر لا محالة، فأين المانع؟ ومع عدمه ووجود الضد الاخر فلا يتصف هذا الموجود بالمانع لعدم وجود
(٢١٩)
مفاتيح البحث: الأكل (6)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»