البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٣٤
يكن محرما في الشرع والآن كما كان. أقول: ان جعل الأحكام وإن كان على نحو قضايا الحقيقية وبنحو القانون وفعلية وجود الموضوع غير دخيل فيه، الا ان جريان الاستصحاب لا تثبت ترتب المستصحب على الموضوع الموجود بالفعل الا على الاثبات، فعدم جعل حرمة الأكل للحيوان المشكوك حكمه امر وترتبه على الموجود أمر اخر، وان أراد ما هو ظاهر أخير كلامه من أن موضوع المستصحب نفس الموجود، وبالإشارة يقال إن هذا لم يجعل له الحرمة والآن كما كان. ففيه ان عدم جعل الحرمة لهذا ج أي الموجود ج معلوم لا يحتاج إلى الاستصحاب، فان الحكم لم يجعل على الفرد الموجود جزما، ولا شك في ذلك حتى يستصحب، لكن عدم جعل الحرمة للموجود لا ينفي عدم فردية الموجود للموضوع وعدم انطباق المجعول على الموجود. والصحيح ان هذا الاستصحاب أيضا لا يفيد وان بنى عليه السيد الأستاذ ج مد ظله ج وقال بأنه يجوز الصلاة في المشكوك من جهة تنقيح موضوعه باستصحاب عدم الحرمة. ثم إنه على تقدير جريان الاستصحاب لا فرق فيه بين القول بالشرطية والمانعية، فإنه كما يمكن استصحاب عدم الحرمة بناء على المانعية يمكن استصحاب الإباحة بناء على الشرطية أيضا، هذا مضافا إلى امكان استصحاب عدم مانعية هذا اللباس للصلاة، بناء على القول بأنه كما أن جعل الاحكام الاستقلالية تدريجي جعل الأحكام الضمنية أيضا كذلك، فإنه يقال إن هذا اللبس لم يكن مانعا للصلاة في زمان هذا الشرع والآن كما كان، ولا يجري هذا الاستصحاب بناء على الشرطية، كما هو ظاهر. هذا ما تم به السيد الأستاذ ج مد ظله ج كلامه في هذا الاستصحاب وبنى عليه. ولكنك خبير بأنه إذا وصلت النوبة إلى استصحاب عدم المانعية تكفي لاثبات جواز الصلاة في المشكوك نفس
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»