وجود موضوعه، ولذا يقال إن الاحتياط حسن حتى في مورد عدم وجوبه، فلو لم يكن الحكم فعليا في فرض عدم الوصول لم يكن موضوعا للاحتياط فضلا عن حسنه. نعم الوصول معتبر في تنجز التكليف، أي المكلف معذور في مخالفة التكليف الغير الواصل، وأين هذا من دخله في موضوع الحكم وفعليته؟. (ورابعا) ان ما ذكره تقريب اخر عن الشبهة المصداقية فان التكليف بحسب الكبرى واصل وانما الشك في الصغرى وانطباق ذلك التكليف على مورد الشك، وحينئذ وان لا يمكن التمسك بدليل التكليف لاثبات فعليته في مورد الشك الا انه لا يمكن التمسك بالاطلاقات أيضا لاثبات الصحة لعدم
جواز التمسك بالعموم والاطلاق في الشبهات المصداقية. (وخامسا) لو سلمنا جميع ما ذكره في ذلك لا نسلم سقوط دليل المانعية عن شموله للموضوع المشكوك وإن كان بلسان
النهي والزجر، فان الساقط ليس الا
النهي والزجر عن الفعلية لا ان الكراهة والمبغوضية الواقعية التي يكشف عنها اطلاق دليل المانعية ولو قبل الوصول ساقطة، وتكفي نفس الكراهة الواقعية لحكم العقل بلزوم الامتثال. نعم في موارد الشبهات المصداقية يختلف الحال والكلام فعلا مع قطع النظر عنه. بيان ذلك: ان ظاهر أدلة التكاليف المشتملة على الأمر
والنهي هو
البعث والزجر، والبعث إذا كان بداعي الالزام فهو
وجوب والا فندب وكذا الزجر إذا كان بداعي الالزام فهو حرمة والا فكراهة، هذا في مقام الثبوت. واما في مقام الاثبات فالبعث والزجر حجة على المكلف الا إذا ثبت الترخيص من الشارع. واما ما بنى عليه سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج من أن الأمر
والنهي دالان على اعتبار شئ على ذمة المكلف لا يتم. نعم في مثل
﴿لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا﴾ (1) يمكن دعوى ذلك، واما في موارد