البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٢٤
من جهة خصوصية في الحيوان لا في الأكل.
ثم إنه هل اعتبار المانعية أو الشرطية راجع إلى الصلاة أي يعتبر في الصلاة ان تقع في محلل الأكل أو لا تقع في محرم الأكل؟ أو راجع إلى اللباس أي يعتبر في اللباس ان يكون من المأكول أو لا يكون من غيره؟ أو راجع إلى المصلي أي يعتبر في المصلي ان يكون لابسا للمأكول أو لا يكون لابسا لغيره؟ كل ذلك محتمل، والثمرة تظهر بينها في التفصيل بين امكان التمسك بالأصل لو كان اللبس في الأثناء بخلاف ما لو كان من الأول في الأخيرين دون الأول على بعض المباني، وسيجئ الكلام في جريان الأصول العملية في المشكوك. والكلام هنا في صغرى المسألة، وان الاعتبار راجع إلى أي من المذكورات.
والتحقيق ان الاعتبارين الأخيرين غير معقول، فان الشرط والمانع ما يكون دخيلا في متعلق الأمر تقيدا لا تقييدا، فلابد وأن يكون تحت اختيار المكلف وراجعا إلى فعله، فعلى ذلك لابد من أن يقال إن الاعتبار راجع إلى نفس الصلاة. نعم يمكن تصوير الاختلاف في مركز الاعتبار، أي يقال إنه هل المعتبر في الصلاة كونها واقعة في كذا أو عدم كونها واقعة في كذا؟ أو المعتبر فيها كون المصلي لابسا لكذا أو عدم كونه لابسا لكذا؟ أو المعتبر فيها كون اللباس من كذا أو عدم كونه من كذا؟ وحينئذ نقول إن الأخير أيضا غير معقول، فان كون اللباس من المأكول أو عدم كونه من غير مأكول خارج عن تحت اختيار المكلف، ونتيجة اعتباره في الصلاة تقيدها بأمر غير اختياري. نعم الأولان معقولان في نفسهما، لكن المستفاد من موثقة سماعة ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (1) ان مركز الاعتبار المصلي، وإن كان ظاهر

(1) الوسائل: ج 3 باب 5 من أبواب لباس المصلي حديث 3.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»