الأوامر والنواهي فلا. نعم في المرتبة السابقة على البعث والزجر لابد من تعلق المطلوبية أو المبغوضية الواقعية بالفعل، وإذا علم المكلف بتلك المطلوبية أو المبغوضية يجب عليه الجري على طبقه بحكم العقل وان لم يكن في مورده بعث أو زجر لجهة من الجهات. وبنينا أيضا في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ان الجمع بين البعث والزجر الواقعيين والترخيص في الظاهر مستحيل، فان البعث والزجر انما هو بداعي الانبعاث والانزجار، والمفروض ثبوت الرخصة في ترك الامتثال، ولا يمكن انقداح إرادة البعث أو الزجر والترخيص في ترك الامتثال. وما افاده السيد الأستاذ ج في هذا المقام ج من أن الحكمين ليسا بمتضادين بالذات فإنهما اعتباريان، والتنافي بحسب المبدأ وهو اجتماع المصلحة والمفسدة غير موجود في الجمع بين الظاهري والواقعي، والمفروض ان التنافي بحسب المنتهى ومرحلة الامتثال أيضا مفقود لأن في ظرف امتثال الحكم الظاهري الواقعي غير ثابت، وفي ظرف ثبوته لا موضوع لحكم الظاهري لا يمكن المساعدة عليه، فان البعث والزجر وهكذا الترخيص في مرحلة الانشاء مسبوقة بمبادئ خاصة منها داعي الالزام في الأولين وعدمه في الأخير، واجتماع الداعي وعدمه مستحيل فإنه من اجتماع النقيضين في التكوين. ولذا بنينا على أنه لو كنا نحن ونفس اطلاقات الأدلة لقلنا بلزوم الاحتياط عقلا، لعدم ثبوت حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بالمعنى الذي أريد من البيان في مورد الشك في التكليف ولا سيما في الشبهات الموضوعية. نعم لابد من تقييدها بغير مورد العجز عقلا، فان تكليف العاجز قبيح عقلا بل غير معقول إذا كان المولى عالما بعجز العبد عن الامتثال ج كما هو كذلك في المولى الحقيقي ج لعدم
(٢٢٨)