البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٣
الوصف، فقولك لا جماعة في النافلة ظاهر في نفي الجماعة في النافلة بالفعل، فكلما صدق عليه النافلة فعلا لا يتحقق فيه الجماعة، والمفروض ان الصلاة المنذورة واجبة بالفعل فكيف تكون نافلة بالفعل. ويمكن الايراد على الوجه الثاني بأنا لا نحتاج إلى المفهوم في الروايات بل يكفينا عدم صدق الموضوع وهو النافلة، فلو لم تكن صلاة المنذورة نافلة بالفعل يشملها عموم صحيحة زرارة والفضيل، ولا يشمله دليل المخصص لعدم تحقق موضوعه. وبما ذكرنا يظهر ما في بعض التعبيرات من أن ظاهر الاخبار نفي الجماعة عن النافلة بالأصل وإن كان واجبا بالعرض، فإنه ج مضافا إلى امكان منع الظهور لأن الظاهر كما مر النفي عن النافلة بالفعل والمفروض انها ليست بنافلة بالفعل ج لا محصل لهذا التنويع بناء على مبنى ترتب الحكم على المنذور ولا الوفاء بالنذر، فإنه كما أن صلاة الليل نافلة بالأصل كذلك صلاة الليل المنذورة واجبة بالأصل، لان كلا الحكمين مجعولان شرعا حسب الفرض، غاية الأمر ان الأول تأسيسي والثاني امضائي، وهذا لا يوجب كون أحدهما أصليا والآخر عرضيا، هذا. ومع ذلك يمكن ان يقال إنه ليس معنى النفل الاستحباب حتى ينافي الوجوب النفل فعلا، بل معنى النفل هو الزيادة، ولا ينافي الايجاب مع صدق الزيادة الفعلية بل النذر في غير الواجبات ليس الا جعل امر زائد على العهدة، والحاصل ان صلاة الليل لولا النذر امر زائد على الواجبات وبالنذر يجعلها على عهدته، والشارع يمضي هذا الجعل فتصير واجبة، فعلى هذا، الشارع يوجب بسبب النذر ذلك الأمر الزائد فهذا زائد واجب ولا ينافي الزيادة مع الوجوب بل هما متلائمان في الفرض، فتصدق على صلاة الليل المنذورة النافلة الواجبة فيشملها دليل المخصص وهو لا جماعة في النافلة. مع أن عدم مشروعية الجماعة في النافلة المنذورة أيضا لا خلاف فيه بين من قال بعدم المشروعية في غيرها من سائر النوافل. وبما ذكرنا ظهر الحال في
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»