السابق، ولا محذور يتصور في ذلك بوجه. فللنزاع في أن الطهارة العذرية هل هي طهارة مادامية أو دائمية مجال. وبعد الفراغ عن امكان اعتبار كلتا الصورتين ثبوتا لابد من ملاحظة دليل الاثبات على كيفية الاعتبار، ومع عدم تقييد الدليل بشئ منهما يكون اطلاق دليل الحاكم حاكما على دليل المحكوم، فالنتيجة بقاء الطهارة بعد ارتفاع التقية، ولذا أفتوا في الوضوء على الجبيرة أو الغسل عليها أيضا على بقاء الطهارة مع برء المحل. نعم، ترتفع الطهارة في التيمم بوجدان الماء بالدليل. ونختم الرسالة ببعض ما افاده استاذنا المحقق مد ظله في رسالته. ختامها مسك: 1 - قسم التقية باعتبار التقية خوفا والتقية مداراة وقال: المراد بالتقية مداراة ان يكون المطلوب فيها نفس شمل الكلمة ووحدتها بتحبيب المخالفين وجر مودتهم من غير خوف ضرر كما في التقية خوفا. ويمكننا ارجاع هذا القسم إلى القسم الأول وهو التقية خوفا، فان مطلوبية تحبيبهم ووحدة الكلمة بيننا وبينهم انما هو لترتب الضرر بواسطة التفرق والعداوة بين فرق المسلمين على نفس المتقي أو اخوانه المؤمنين بل يمكن ترتب ذلك على حوزة الاسلام، والا فنفس وحدة الكلمة من دون ترتب أي ضرر بواسطة التفرق لا تكون مطلوبة، فالتقسيم بهذا الاعتبار من تقسيم التقية خوفا إلى قسمين، والمداراة انما يكون محبوبا إذا كان في تركها خوف تفرق المسلمين وتسلط الكفار عليهم كأمثال زماننا.
وعلى هذا: الدليل على مشروعية القسمين واجزاء العمل المتقى به عن الواقع دليل واحد ولا نحتاج إلى تجزئتهما وجعل عنوان لكل منهما وإقامة دليل مستقل لكل منهما كما فعله مد ظله - فلاحظ كلامه الشريف وتدبر فيه جيدا، فإنه نافع جدا واستفاد الاجزاء من