البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢١٧
ما علم بكون المشكوك من اجزاء الحيوان وما لم يعلم، كما يظهر من العروة الوثقى فإنه اختار في الأول الجواز ونفى الاشكال في الجواز في الثاني. ثم إن الجواز في المقام ليس تكليفيا متعلقا بذات العمل، فإنه لا يحتمل كون لبس ما لا يؤكل لحمه محرما من المحرمات الإلهية، بل اما انه وضعي بمعنى المضي والنفوذ الملازم للصحة أو تشريعي من جهة الاستناد إلى الشارع الملازم لها أيضا. ثم إنه هل الجواز في المقام ظاهري بمعنى ان الحكم به يتوقف على اجزاء القواعد والأصول، ومع انكشاف الخلاف بعد ذلك لابد من إعادة الصلاة بناء على القول بعدم الاجزاء في الأحكام الظاهرية؟ أو واقعي بمعنى ان الحكم به غير متوقف الا على نفس الدليل الدال على الواقع، ولا موضوع للإعادة فيه حتى مع انكشاف الخلاف؟ أو ظاهري بحسب الابتداء وواقعي بحسب جواز الاكتفاء بمعنى انه لا يحكم به الا بملاحظة أصل جار في المقام، ولا يحتاج إلى الإعادة ولو انكشف الخلاف بعد العمل في الجملة؟. ذكر المحقق القمي ج رحمه الله ج في بعض أجوبة مسائله ان مقتضى التبادر والانصراف اخذ العلم في موضوع أدلة المانعية أو الشرطية، أي مانعية لبس غير المأكول أو شرطية لباس المأكول مرتبة على صورة العلم بكون اللباس من المأكول أو غيره، والا فمع الجهل يحكم بصحة الصلاة واقعا فإنها واجدة لجميع شرائطها فاقدة لجميع موانعها. ومنع ما ذكره ظاهر، فان التبادر والانصراف ممنوع، والألفاظ وضعت للمعاني الواقعية من دون دخل العلم وغيره من الحالات النفسانية فيها، ولذا ذكر المرحوم النائيني ج رحمه الله ج ان الجواز ظاهري، ونحتاج في ذلك إلى اجراء أمارة أو أصل، وبنى على لزوم الإعادة بعد انكشاف الخلاف، وحكمه هذا مبني على عدم شمول حديث
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»