البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٣٢
باستصحاب عدم التذكية لاثبات عدم جواز الصلاة، فان ما يثبت استصحاب عدم التذكية هي الحرمة الفعلية لا الطبعية للحيوان، وما هو موضوع لعدم جواز الصلاة هي الطبعية. نعم لو كان الأصل مثبتا للحلية الطبعية في مورد مثل مورد الشك في حصول الجلل في الحيوان المحلل أكله لقلنا بجريانه وجواز الصلاة فيه، الا ان المقام ليس كذلك كما هو ظاهر.
وقد يستدل على ذلك أيضا بقاعدة الطهارة، لكن طهارة الحيوان لا يلازم حلية أكله، بل ومع الملازمة لا يثبت الأصل ذلك الا على القول بالأصل المثبت. وقد يستدل عليه أيضا باستصحاب عدم الحرمة الثابتة لكل شخص قبل بلوغه. ويرد على هذا الاستدلال أيضا ما ورد على الاستدلال بقاعدة الحلية، فان عدم الحرمة المستصحبة حينئذ حكم فعلي لهم لا طبعي للحيوان، واستصحاب عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الشخص لا يثبت أن الحيوان بطبعه حلال بحيث يجوز أكله بالنسبة إلى البالغين. وبعبارة أخرى: لازم الحرمة الطبعية للحيوان حرمة أكله على البالغين، واستصحاب عدم الحرمة الثابتة لغير البالغ لا يثبت عدم الحرمة على البالغ ولا عدم حرمة أكل الحيوان بطبعه، فهذا الاستصحاب لا يفيد، ولذا نحكم بعدم جواز الصلاة في غير المأكول حتى بالنسبة إلى غير البالغين. وهنا استدلال اخر وهو استصحاب عدم جعل الحرمة للحيوان المأخوذ منه اللباس بلا فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية، فإنه في الثاني أيضا يمكن اجراء ذلك الاستصحاب فيقال ان هذا الحيوان مردد امره بين كونه داخلا في المحلل أكله أو داخلا في المحرم اكله فيشك في حرمته وحليته فيستصحب عدم حرمته. وقد يستشكل على هذا الاستصحاب من وجوه ذكرها المرحوم النائيني ج قدس سره ج: الأول: ان موضوع الأثر في المقام هو عدم الحرمة النعتي، وهو غير متيقن سابقا، فإنه لا يعلم عدم حرمة الحيوان في الشريعة
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»