البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢١٠
الالتزام بالإباحة موجب للتقييد في اشتراط الصلاة بالطهارة ولا وجه له، فالصحيح بقاء اثر الوضوء الناقص الواقع حال التقية بعد ارتفاعها وعدم وجوب اعادته بزوالها، فافهم. أقول: اما على ما بنى عليه الشيخ الأعظم - قدس سره - من كون الطهارة والنجاسة والطهارة والحدث من الأمور الواقعية، فقد بنى الفقهاء في باب الطهارة على خلافه وكونها اعتبارية محضة، واما توهم الإباحة التي يلزم من الالتزام بها التقييد في أدلة اعتبار الطهارة في الصلاة فلم يعهد من ذهب إليها بهذا المعنى، بل ما يظهر من الكلمات ان مراد من قابل بالإباحة هو الطهارة الحينية، فالنزاع في أن الوضوء العذري أو التيمم رافع أو مبيح هو النزاع في أن ذلك طهارة حينية أو دائمية، واما ما ذكر في وجه عدم تصور الحينية في الصورة الثانية التي فرض فيها كون الأثر الشرعي المترتب علي العمل مناقضا أو مضادا للأثر السابق على العمل من ارتفاع الأثر السابق باللاحق، وعوده يحتاج إلى موضوع فلا يمكن المساعدة عليه، فان الباب باب الاعتبار وهو سهل المؤونة فيمكن اعتبار الموضوع السابق لأثره مطلقا، ومع تخلل الموضوع الثاني في الأثناء يعتبر ثبوت الأثر الثاني ما دام بقاء موضوعه، ويلزمه انقطاع الأثر الأول في البين فقط، فالأثر الثابت بعد ارتفاع الأثر الثاني بالتراع موضوعه مستند إلى الموضوع السابق، ومن هذا القبيل إجارة المستأجر العين المستأجرة بعض مدة اجارته في وسط تلك المدة افنه بعد انقضاء هذا البعض من المدة تعود ملكية المنفعة للمستأجر الأول لا بسبب جديد بل بسبب سابق وهي الإجارة الأولى، ويمكن ان يعتبر الشارع كون النوم مثلا موضوعا للحدث مطلقا، ويعتبر أيضا رفع ذلك الحدث بالطهارة العذرية ما دام العذر فقط مع ارتفاع الطهارة بزوال العذر بحيث يكون الحدث اللاحق مستندا إلى النوم
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»