البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢١٦
الكلام في اللباس المشكوك كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. والأقوال في المسألة عديدة: عدم الجواز على الاطلاق، نسب إلى المشهور. الجواز على الاطلاق، نسب إلى المحقق القمي ج قدس سره ج ومال اليه صاحب المدارك ج قدس سره ج أيضا، التفصيل بين الشرطية والمانعية، كما ذكره صاحب الجواهر ج قدس سره ج أي لو قلنا بشرطية كون اللباس مما يؤكل لحمه في الصلاة فلابد من احراز الشرط، ومع الشك يحكم ببطلان الصلاة. ولو قلنا بمانعية كون اللباس من غير مأكول اللحم فلابد من احرازه للحكم بالبطلان، ومع الشك يحكم بالصحة. بل ذكر المرحوم النائيني ج رحمه الله ج في رسالته المفردة في المشكوك ان مبنى النزاع هو القول بالمانعية والا فعلى القول بالشرطية لا مجال للقول بالجواز، وسيجئ انه بعض الوجوه المذكورة في الكلمات دليلا على عدم الجواز يلائم القول بالشرطية أيضا، فالنزاع جار على كلام الوجهين. والتفصيل بين اللبس من أول الصلاة وفي الأثناء ففي الأول لا يجوز دون الثاني. وهناك تفاصيل مبنى جميعها التفصيل المتقدم أي الشرطية والمانعية، وهو التفصيل بين اللباس وغيره. والتفصيل بين الساتر وغيره. والتفصيل بين
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»