البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢١٥
دليل على اجزاء العمل تقية ولزوم متابعتهم في اعمال منى أيضا كالوقوفين حرفا بحرف.
3 - تعرض السيد الأستاذ المحقق - مد ظله - لمسألة لم نتعرض لها وهي هل ترك التقية مفسد للعمل أو لا؟. أفاد ان مقتضى القواعد صحته لان الامر بالتقية لا يوجب النهي عن العمل، ونسب إلى الشيخ الأعظم - قدس سره - التفصيل بين الموارد ففي مثل السجدة على التربة عن اقتضاء التقية تركه حكم بالبطلان لكونه منهيا عنه وفي مثل ترك التكفير حكم بالصحة لعدم اعتباره في المأمور به، واعترض عليه بما افاده قبل ذلك من أن الأمر بالتقية لا يوجب النهي عن العمل حتى في الصورة الأولى. أقول: لو كان الدليل على الاجزاء ما دل على الترخيص والتحليل في مورد التقية كقوله: التقية في كل شئ اضطر اليه ابن ادم فقد أحله الله. فالحق مع ما أفاد وأجاد، فان الامر بالتقية لا يدل على النهي عن العمل الصادر عن غير تقية، والتحليل لا يوجب رفع اليد عن الحكم الأولي فلا دليل على بطلان العمل. ولو كان الدليل على ذلك أدلة الاعذار وقلنا بان التقية أيضا منها فالعمل المتقى به عمل عذري، فالمسألة تبتني حينئذ على أن دليل الحاكم في مورد الاعذار هل يدل على كفاية العمل العذري أو يدل على تبديل الوظيفة بذلك مثل ما يقال من أن الرفع في دليل الرفع واقعي أو ظاهري، فلابد من ملاحظة لسان دليل الحاكم، ولا مجال لدعوى التبديل إذا كان الدليل اطلاق دليل الاعذار كما لا يخفى. ولو كان الدليل على ذلك ما يكون بلسان التنزيل كالمعتبرة في الصوم والحج فالظاهر فساد العمل عن غير تقية فان لازم التعبد في الموضوع هو التعبد بالآثار، فلزم ترتيب الآثار على الموضوع المتعبد به والا يفسد العمل، فلو خالف التقية وأتى بالوقوفين الواقعيين لا يمكن الحكم بصحة حجه، فان لازم القول بان الأضحى يوم يضحي الناس ان يكون الوقوف بوقوفهم والوقوف غير وقوفهم لغوا.
والحمد لله رب العالمين.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»