المساعدة على ذلك فإنه لا مانع من جريان الأصل في هذا النحو من الترديد، فان المفروض وقوع الشك في الحيوان المأخوذ منه اللباس ولو كان طرفا الشك محكومين بحكم جزما، فنشير إلى ذلك الحيوان ونقول: ان هذا المردد بين كونه غنما أو أرنبا شك في حليته وحرمته فهو حلال، كما إذا وجدت قطعة لحم شك فيها كذلك، وهنا وان اخذ اللباس من أحد الحيوانين الغير الموجودين بالفعل لكن يمكن الإشارة المذكورة، كما لا يخفى.
الثاني: ان عنوان الحل والحرمة في روايات اللباس قد اخذ مشيرا إلى العناوين الواقعية كالأسد والأرنب والغنم والبقر وهكذا، فعلى ذلك ما هو موضوع للروايات غير جار فيه الأصل لعدم الشك في شئ منها وما هو مجرى الأصل وهو ما اخذ منه اللباس على اهماله ليس بموضوع للروايات. وقد تقدم ما يمكن الجواب به عن ذلك، وهو ان ظاهر العنوانين المأخوذين في الروايات دخلهما في الموضوع على النحو الموضوعية لا الطريقية فلا يجوز الصلاة في محرم الأكل ويجوز في محلل الأكل، والمفروض الشك في حلية المأخوذ منه اللباس وحرمته والأصل الحلية. الثالث: أن المأخوذ في الروايات الحرمة والحلية الطبيعتان لا الفعليتان، وقاعدة الحلية انما تثبت الحلية الفعلية في مورد الشك لا الطبعية الا على القول بالأصل المثبت. وهذا جواب متين فإنه لا ملازمة بين الحرمة الفعلية وعدم جواز الصلاة، فان الصلاة في صوف الغنم صحيح وان لم يذك والثابت هو الملازمة بين حرمة أكل الحيوان بطبعه وعدم جواز الصلاة ولذا الصلاة في اجزاء الأرنب لا يصح وإن كان مذكى. ومن هنا يعلم أنه لو بني على جواز التمسك بالاستصحاب في الأعدام الأزلية وجريان استصحاب عدم التذكية مع ذلك لا يمكن التمسك