الثابت قبل العمل كالطهارة المترتبة على الوضوء المناقضة لعدم الطهارة أو المضادة للحدث الثابتين قبل الوضوء بسبب النوم ونحوه أو يكون مخالفا له كالإباحة المترتبة على الوضوء الناقص تقية على القول بها والحدث. اما على (الأول) فلا تتصور المشروعية الحينية أيضا، فان المأتي به بنظر الشارع موضوع للأثر الرافع للأثر السابق، وعود الأثر السابق بعد ارتفاع العذر يحتاج إلى موضوع جديد. نعم، تتصور المشروعية الحينية على الثاني، فان الأثرين مجتمعان حال التقية، ويمكن بقاء الأثر الأول بعد ارتفاع التقية مع زوال الأثر الثاني بارتفاعها. ولا بأس بتتميم الكلام في الوضوء الناقص حال التقية. فنقول: لو بنينا في باب الطهارة على أن الطهارة والنجاسة والطهارة والحدث من الأمور الواقعية وكشف عنها الشارع كما بنى عليه الشيخ الأعظم - قدس سره يدخل المقام في الصورة الأولى التي فرض فيها كون الأثر عقليا وقلنا إن الحينية لا معنى لها حينئذ. ولو فرضنا انها ليست من الأمور الواقعية بل انما هي اعتبارية محضة فمع ذلك لا يتصور فيها الحينية، لدخول المقام حينئذ في الصورة الثانية التي فرضها فيها كون الأثر الشرعي مناقضا أو مضادا للأثير السابق على العمل. وما قد يقال من أن الوضوء الواقع تقية ليست بطهارة واقعا بل انما هو مبيح فقط لا يرجع إلى محصل، فان عروض عنوان التقية على الوضوء يوجب فردية الوضوء المأتي به للمكلف به موافقا للقاعدة، فان فردية الميسور بعد ثبوت العسر بالنسبة إلى المعسور للواقع موافق لها سواء كان منشأ رفع الحكم عن المعسور عموم الاضطرار أو خصوص التقية، مضافا إلى أن
(٢٠٩)