البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٢
الثاني. واما على عدم التنفيذ فلا يحتمل وجوب الوفاء، أترى انه يجب الوفاء بنذر لم يكن نافدا شرعا؟ فالجعل التأسيسي لوجوب الوفاء لا أقل من أنه خلاف الظاهر وخلاف المتفاهم العقلائي، بل لعله مستحيل، فتأمل. فلم يبق الا الجعل الارشادي بامضاء النذر وتنفيذه، ومعنى ذلك كون المنذور على عهدة الناذر شرعا، فلو نذر صلاة الليل تكون صلاة الليل على عهدته شرعا، ولا ينافي ذلك تحقيق العصيان بترك صلاة الليل، فان العقل مستقل بتحقيق العصيان في ترك الاتيان بما في عهدة المكلف امضاء، كما أنه مستقل به في مورد التأسيس، فالعصيان عصيان لترك الاتيان بما في العهدة وهو المنذور، لا عصيان لمخالفة الامر بالوفاء بالنذر، فإنه ارشادي امضائي لا يكون مولويا تأسيسيا. هذا على مبنى الأستاذ ج مد ظله ج. واما على المبنى المشهور المنصور من كون المنذور على العهدة شرعا فالشبهة أقوى، وهو ان الخارج من عموم استحباب الجماعة في كل الصلوات هو النافلة الفعلية، والمفروض ان النذر موجب لانقلاب النفل إلى الفرض.
وقد أجاب المحقق الهمداني ج قدس سره ج عن الشبهة بوجهين: (أحدهما) ان ظهور الروايات في إرادة النافلة من حيث هي الغير المنافية لكونها معروضة للوجوب من جهات خارجية.
(وثانيهما) وقوع التصريح بمناط المنع في الاخبار وان علته عدم المشروعية وكونها بدعة دون مبدأ اشتقاقها أي وصف النفلية، فلا مفهوم للرواية ليدل على انتفاء الحكم عند انتفاء وصف النفلية لعدم التعليق حينئذ على الوصف بل على العلة المذكورة. ويمكن الايراد على الوجه الأول بأن ظاهر اخذ وصف في موضوع حكم ترتب الحكم على فعلية
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»