البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٠٨
(وثانيا) لاستفادة العموم من بعض الروايات أيضا كأخبار البراءة الواردة في شرح قضية عمار بن ياسر وتفسير الآية المباركة النازلة فيها الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان (1). فان المورد مورد العلم كما يشهد له الامر بالبراءة منه وقتل أبوي عمار لعدم البراءة. ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأن أخبار البراءة واردة مورد قلب الايمان إلى الكفر بحسب الظاهر فلا يمكن الاستدلال بها للتقية في مقام العمل، وفي ما ذكرناه غنى وكفاية، ومع ذلك لا بأس بالاحتياط لدعوى التسالم على الاختصاص لدى قاطبة الفقهاء - رضي الله عنهم -. الخامس: انه هل تكون مشروعية التقية حينية أو دائمية؟ بمعنى انه هل يختص ترتيب اثار العمل المتقى به عليه بزمان ثبوت العنوان أو ترتب عليه بعد زوال العنوان أيضا؟ مثاله هل يكون الوضوء الناقص الواقع تقية مطهرا ما دام بقاء التقية فقط أو يكون مطهرا مطلقا بحيث تبقى الطهارة بعد ارتفاع التقية أيضا؟. فنقول: ان الأثر المنظور فيه اما ان يكون عقليا كالاجزاء بالنسبة إلى العمل العبادي الواقع حال التقية أو يكون شرعيا كالطهارة والحدث على القول بكونهما اثرا شرعيا. فعلى (الأول) لا معنى للمشروعية الحينية ابدا، فان المأتي به اما ان يكون فردا واقعيا للمكلف به - على القول بان عنوان التقية حيثية عقلية للحكم - أو يكون فردا تنزيليا له - على القول بأنها حيثية تقييدية لذلك -. وفي كلا الفرضين الانطباق قهري والاجزاء عقلي، فلا معنى للاجزاء حين التقية أصلا. وعلى (الثاني) فاما ان يكون اثر العمل المترتب مناقضا أو مضادا للأثر

(1) الوسائل: ج 11 باب 2: من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 2 و 3.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»