البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٠٥
الفعلي الشخصي أو يعم الضرر الاستقبالي والشأني والنوعي أيضا؟ ظاهر بعض الأخبار الأول، كقوله عليه السلام: إن كان عنده اخر فعل أو ان جامعك معهم مورد لم تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك وأقم (1) أو الروايات التي اخذ الخوف فيها موضوعا للتقية (2). الا ان هذا الظهور لهذه الروايات محكوم بما دل على ا التقية لأجل صيانة النفس أو الاخوان المؤمنين أو الدين، فان العلة تعمم. فيستفاد من ذلك ان الضرر النوعي أيضا يكفي في مشروعية التقية، كما أنه محكوم بما دل على أنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره (3). فان المستفاد من ذلك عموم المناط للضرر الشأني الاستقبالي أيضا، مضافا إلى أنه لا ظهور للطائفة الأولى أصلا، فإنها واردة في مقام بيان حكم اخر مترتب على التقية لا في مقام بيان مناط ثبوت التقية. الثاني: انه تفترق التقية عن سائر الاعذار بكفاية ثبوت العنوان حال العمل في مشروعية التقية من دون اعتبار عدم المندوحة بالنسبة إلى الأفراد الطويلة أو العرضية فيها بخلاف غيرها من الأعذار في الجملة على ما أسلفنا سابقا، فان المستفاد من اخبار التقية كما مر هو ذلك، وبهذا تظهر الثمرة في الأمرين الآتيين.
الثالث: انه هل تختص مشروعية التقية بكون من يتقى منه مخالفا أو تعم غيره من الكفار والمعاند للحق وغيرهما؟ فالمشهور على الأول، وقد استدل بأمور ثلاثة:

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث 2.
(2) الوسائل: ج 11 باب 29 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 6 و 11.
(3) الوسائل: ج 11 باب 24 من أبواب
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»