الركعتين أو الاتيان بأربع ركعات زائدا، ولا سيما بناء على عدم امكان الامتثال بعد الامتثال، فمن هنا يعلم عدم الاجزاء عند ترك الركن ولزوم تداركه مطلقا. ان قلت:
الكلام في مورد الخالي عن المندوحة والمفروض في الروايات وجود المندوحة. قلت: قد ذكرنا سابقا ان موضوع دليل الحاكم هو العذر بالنسبة إلى المأمور به، وهذا يصدق بالعذر في أن مع تجديد القدرة بعد ذلك. وبعبارة أخرى: لا تفيد المندوحة بالنسبة إلى الافراد الطولية في رفع اليد عن ديل الاضطرار الاعذار، بل العمل الواقع حال الاضطرار صحيح لحكومة دليل الاعذار على الدليل الأول وان وجدت المندوحة بالنسبة إلى تلك الافراد، فمن عدم الصحة في باب صلاة الجمعة مع تحقق العذر في أن الاتيان بالصلاة والصحة في سائر الموارد يستكشف عدم الاجزاء في الركنيات. ولا يتوهم ان هنا مورد وجود المندوحة حال العمل، فان الظاهر من الروايات خلاف ذلك بل الظاهر منها تطبيق الوظيفة على ما يؤتى معهم تقية وتتميمها بالركعتين أو الإعادة، فالمورد من قبيل وجود المندوحة بعد العمل لاحاله، ونشير إلى روايتين في هذا الباب: (الأولى) موثقة حمران وهي كالصحيح لوجود صفوان في السند عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به، فقال: نعم (1). (الثانية) صحيحة زرارة على الصحيح. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: