الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 28.
(الأول) ان اطلاقات مشروعية مثل لا دين لمن لا تقية له (1) أو التقية في كل شئ (2) أو التقية في دار التقية واجبة (3)، أو غير ذلك كلها مسوقة لبيان شرعها من دون نظر إلى عموم من يتقى منه أو خصوصه، فلا يمكن الأخذ بها لا لاثبات العموم ولا لاثبات الخصوص، الا ان الحكم على خلاف القاعدة يقتصر على المتيقن من ثبوته وهو كون من يتقى منه مخالفا فقط. (الثاني) الانصراف، بدعوى ان اخبار التقية كلها صدرت في زمان شوكة المخالفين فهي منصرفة إلى مشروعية التقية منهم. (الثالث) الصرف، بدعوى ان الوارد في بعض اخبار التقية هو الأمر بالخلطة والمعاشرة معهم والضمير راجع إلى المخالفين وقد صرح في بعضها، فبهذه القرائن يستفاد مصب اطلاقات التقية، وانها واردة في خصوص التقية من المخالفين. الا ان شيئا من ذلك لا يصلح لاثبات الاختصاص. (اما الأول) فلأخذ عنوان التقية في موضوع الاطلاقات والحكم يدور مدار موضوعه، فمع عموم الموضوع كيف يختص الحكم ببعض افراده؟ وبعبارة أخرى: ان الروايات مسوقة لبيان المشروعية لما صدق عليه عنوان التقية ومعه لا مجال للأخذ بالقدر المتيقن. (وأما الثاني) فلعدم صلاحية ما ذكر لكونه منشأ للانصراف. (واما الثالث) فلعدم ثبوت عقد سلبي لما ورد في خصوص التقوى من المخالفين ومعه لاوجه لتقييد مطلقات التقية، هذا مع أن في بعض الروايات ما يدل على العموم كما ورد في تفسير ذلك مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم