البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٠٧
وفعلهم على غير حكم الحق وفعله (1) وما اشتمل على قصة إبراهيم عليه السلام وانه اتقى في قوله: اني سقيم. أو قصة يوسف وانه اتقى في قوله: أيها العير انكم لسارقون (2)، فتأمل. الرابع: انه هل تختص مشروعية التقية بمورد جهل المتقى منه بمذهب المتقي أو تعم مورد العلم أيضا؟ ظهر مما ذكرناه العموم، فإنه اخذت عنوان التقية موضوعا لأدلة مشروعيتها فتدور المشروعية مدار ثبوت هذا العنوان، والتقية بمعنى التحفظ عن الضرر فتعم صورة العلم والجهل كليهما، الا انه قد يدعى الاختصاص ويستدل على ذلك بأمور: 1 ظاهر خبر ابن أبي يعفور: اتقوا في دينكم واحجبوه (3). ان التقية مختصة بمورد حجب الدين والا فلا يكون معنى للأمر بالحجب. 2 - ظاهر جعل المقابلة بين التقية والإذاعة في المستفيضة الدالة على أن الحسنة التقية، والسيئة الإذاعة (4). ان التقية مختصة بمورد عدم الإذاعة والا فلا وجه للمقابلة. 3 - ظاهر ما عبر فيها عن التقية بالخباء (5) اختصاص التقية بمورد الخباء، الا ان شيئا من ذلك لا يصلح لتقييد المطلقات السابقة. (أولا) لعدم وجود عقد سلبي في هذه الروايات يدل على أنه لا تقية في غير مورد الحجب أو الإذاعة أو الخباء، وذكر التقية في مورد الحجب وعدم الإذاعة والخباء في الروايات من باب التطبيق على المصداق الغالب لا من باب الاختصاص بذلك المصداق.

(1) الوسائل: ج 11 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 6 (2) الوسائل: ج 11 باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 4.
(3) الوسائل: ج 11 باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 7.
(4) الوسائل: ج 11 باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 1 و 14.
(5) الوسائل: ج 11 باب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 1 و 14.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»