اليه ابن ادم. أو قوله: التقية في كل شئ الا المسح على الخفين. ظاهر في اجزاء العمل على وجه التقية لا لثبت الموضوع تعبدا أو لزوم ترتب اثار الواقع مطلقا على ما ثبت عندهم، وهذا واضح. نعم، روى الشيخ باسناده عن أبي الجارود زياد بن منذر قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يوصم الناس. والظاهر منه ان يوم يضحي الناس يكون أضحى ويترتب عليه اثار الموضوع واقعا وبالقاء الخصوصية عرفا يفهم الحكم في سائر الموضوعات التي تترتب عليها الآثار الشرعية. فحينئذ ان قلنا بان التعبد لا يناسب ولا يكون مع العلم بالخلاف يختص بمورد الشك فيكون حكم حكامهم كحكم الحاكم العدل، وان قلنا بأنه - بملاحظة وروده في باب التقية - يترتب الأثر حتى مع العلم بالخلاف، فحينئذ يقيد اطلاقه بالروايات الواردة في قضية افطار أبي عبد الله عليه السلام تقية عن أبي العباس في يوم يعلم أنه من شهر رمضان قائلا: ان افطاري يوما وقضاءه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. لكن اثبات الحكم بمثل رواية أبي الجارود الضعيف غير ممكن فترك الصوم يوم الشك تقية لا يوجب سقوط القضاء على الظاهر، وهذا بخلاف اتيان اعمال الحج وفق التقية، فان مقتضى اطلاق أدلة التقية جزاؤه حتى مع العلم بالخلاف كما يصح الوضوء والصلاة مع العلم بكونهما خلاف الواقع الأولي. أقول: كم فرق بين من عبر عن هذه الرواية بالصحيحة كالأستاذ في ما تقدم وسيدنا الأستاذ المحقق في هذا الكلام بقوله بمثل رواية أبي الجارود الضعيف. والحق ان الراوية معتبرة، فان أبا