البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٩٧
ونجيب عنها بعد بيان تمامها: (منها) موثقة عيسى بن أبي منصور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه. فقال: يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا. فذهب ثم عاد. فقال: لا، فدعا بالغداء وتغدينا معه (1). وتقريب الاستدلال ما مر من أن جواز الافطار في يوم أفطر السلطان ظاهر في أن ذلك اليوم فطر ولو بالتنزيل، ولكن لا يخفى ما فيه: أولا: الرواية في نفسها ساكتة عن الاجزاء وعدمه بمعنى لزوم القضاء وعدمه. وثانيا: قد اخذ الشك في الموضوع، فكما يحتمل ان يكون الافطار في يوم افطر السلطان من جهة التنزيل يحتمل أيضا كون افطار السلطان امارة على ثبوت الهلال والفطر في طرف الشك لو لم نقل بأن التحفظ على ظهور اخذ الشك في الموضوع في الاختصاص، ولم نقل أيضا بان طبع هذا الأمر الطريقية، ولا ظهور للرواية في ثبوت التنزيل فتكون مجملة، مضافا إلى أن معتبرة أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال: صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس، فان الله جعل الأهلة مواقيت (2). دالة على الطريقية لعدم ملاءمة التعليل الوارد فيها الا مع ذلك، فإذا الرواية غير دالة على الاجزاء ولا سيما مع العلم بالمخالفة. (ومنها) مرسلة داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - وهو بالحيرة في زمان أبي العباس : اني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان، فسلمت عليه فقال:
يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت: لا - والمائدة بين يديه - قال: فادن فكل. قال:
فدنوت فأكلت. قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك. فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام: تفطر يوما من

(١) الوسائل: ج ٧ باب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل: ج ١ باب 9 من أبواب احكام شهر رمضان حديث 1.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»