البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٠٤
ان أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم، فقال: يا زرارة ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم. فقال رجل إلى جنبيه: يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن، فقال: (اما) انها أربع ركعات مشبهات، وسكت، فوالله ما عقل ما قال له (1). والمتحصل من هذا الاستدلال أمور ثلاثة: استحباب الدخول معهم في صلواتهم. الاجزاء بالنسبة إلى غير الركنيات عند عدم امكان التحفظ عليها. عدم الاجزاء بالنسبة إلى الركنيات. ولكن المتحصل مما أسلفناه الاجزاء مطلقا ويكفيه معتبرة أبي الجارود السابقة الواردة في الأضحى، بل استفيد الاجزاء من غيرها أيضا كروايات الافطار وغيرها، واما ما استدل به لعدم الاجزاء في الركنيات من روايات باب صلاة الجمعة فلا يتم. أولا: انه ليس وزان هذه الروايات بأزيد من وزان الرواية السابقة الدالة على ثبوت الاتيان في الاجزاء غير الركنية المحمولة على الاستحباب. ثانيا: ان صلاة الجمعة لها خصوصية حيث إنها منصبية ولائية لا يقاس غيرها بها. ثالثا: ان الجمع بينها وبين غيرها بحملها على الركنيات وحمل غيرها على غيرها جمع تبرعي لا شاهد عليها. وينبغي التنبيه على أمور: الأول: انه هل يكون مناط شرع التقية في موردها وجود الضرر الحالي

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٢٩ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 4.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»