إلى هذا الاهتمام وهذه الأخبار الكثيرة، فبملاحظة هذه الكثرة وشدة التأكيد نستفيد الاجزاء وهذا مثل أخبار من بلغ، فان كثرة هذه الأخبار أيضا تدل على استحباب العمل مع بلوغ الثواب عليه. والجواب عن ذلك أوضح، فان كثرة الأخبار وشدة الاهتمام لازم أعم للاجزاء، بل ذكرنا سابقا ان أصل العنوان - بما هو - مرغوب فيه عند الشارع، والقياس بأخبار من بلغ فيه ما فيه، فان تلك الأخبار أيضا لا تدل على الاستحباب، والتفصيل في محله. قال السيد الأستاذ: فتحصل من جميع ما مر انه لا دليل على الاجزاء في الركنيات، فانا وان نقول بان مقتضى الاطلاق الأولي الاجزاء الا ان أدلة الركنيات حاكمة على ذلك، ولا يمكن التمسك بهذه الروايات لاثبات الاجزاء في الركنيات. أقول: قد مر عدم وجود أي دليل في الركنيات حتى يكون حاكما على ما دل على الاجزاء، وانا وان لا نقول بأن مقتضى الاطلاق الأولي الاجزاء الا إذا كان لدليل حكم الطبيعة اطلاق وعدم وجود اطلاق لأدلة الاجزاء والشرائط الا انا نقول بان نفس ما دل على الاجزاء في غير الركنيات بعينها يدل عليه في الركنيات أيضا، وقد علقنا بعض ما هو أدل من غيره على الموارد المناسبة التي تعرض لها الأستاذ، ولم نصر على المناقشة في كلامه في سائر الموارد لا للارتضاء بما قال بل لعدم الحاجة اليه بعدم ما ذكرنا في غيرها. ومما استدل به على عدم الاجزاء في الركنيات الروايات (1) الدالة بعضها على اتيان أمير المؤمنين عليه السلام أربع ركعات بعد صلاة الجمعة التي اقتدى بهم فيها، وبعضها دالة على وجوب إضافة ركعتين بالصلاة الواقعة معهم في جمعتهم بعد تماميتها، بتقريب انه لو جاز الاكتفاء بما يقتدى بهم لكان إضافة
(٢٠٢)