البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٩٦
القاعدة وهو الاجزاء بالنسبة إلى غير الركنيات تحفظا على اطلاق دليل الأول بالنسبة إلى سائر الأجزاء أي الباقي بعد ارتفاع بعضها بالعذر وعدم الاجزاء بالنسبة إلى الركنيات لحكومة دليلها على دليل الحاكم على الاطلاق. أقول: قد مر ان مقتضى القاعدة الاجزاء مطلقا على ما مر من التقريب مع أن الجمع بين الأدلة يقتضي حمل الطائفة الأخيرة على الاستحباب وشدة الاهتمام ولا تصل النوبة إلى التساقط، واستحباب اتيان العمل التام لا يستدعي أزيد من الاستحباب في الركنيات وغيرها. السابع: الروايات الواردة في باب الصوم من أن الفطر يوم يفطر الناس وفيها ان الأضحى يوم يضحي الناس.
بتقريب أنه لا اشكال في أن الوقوف منسك في الحج متقوم بزمان خاص كما في بعض النصوص، وبمكان خاص كما يظهر من بعضها الاخر، بحيث لو أخل بذلك ولم يحصل في ذلك الزمان أو في ذلك المكان لم يحصل الوقوف، فان وقوع الوقوف في الزمان المعين. وهكذا وقوعه في المكان المعين مقوم للوقوف وركن له، وهذه تدل على كفاية الوقوف في غير زمانه الخاص في مورد التقية، فان كون الأضحى يوم يضحي الناس يستلزم عدم اعتبار كون الوقوف في زمانه الواقعي بالدلالة الالتزامية، وبالغاء الخصوصية نستكشف منها الاجزاء في الركنيات مطلقا، هذا بالنسبة إلى الأضحى. واما بالنسبة إلى الفطر فقد وردت عدة روايات دالة على ما ذكر، وظاهرها جواز الافطار في ذلك اليوم وكونه فطرا بالتنزيل وهذا معنى الاجزاء، ولكن لابد من ملاحظة الروايات والتأمل في مفادها حتى يظهر الأمر. تعرض السيد الأستاذ للروايات وناقش في جميعها ونحن نذكرها مع تلك المناقشات
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»