البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٩٥
ظاهر هذه الروايات ولا سيما الأخيرة ان الصلاة مع المخالف جماعة حقيقة ولها احكام الجماعة كسقوط القراءة عن المأموم، ومن الأحكام اغتفار زيادة الركن في بعض الموارد فشملت الركنيات أيضا، فتأمل. والذي يسهل الخطب عدم الحاجة إلى دليل لاثبات الاجزاء في الركنيات مستقلا، والدليل على الاجزاء فيها هو الدليل على الاجزاء في غيرها، وقد مر الدليل وتقريبه. نعم، يستكشف بملاحظة الروايات الواردة في هذا الباب اهتمام الشارع باتيان العمل تمام الاجزاء والشرائط ولزوم التحفظ على ذلك مهما أمكن حتى في المستحبات فكيف بالأجزاء الركنية، واليك بعض ما دل على ذلك من الروايات: (منها) مصحح إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح، فكتب عليه السلام ان جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح (1). وهذه الرواية تدل على الاهتمام باتيان العمل التام حتى مع الأذان والإقامة في مورد حدوث الاضطرار بالطبع، فكيف بالركنيات وبمورد حدوث ذلك بالاختيار. (ومنها) صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع (2).
وهذه الرواية تدل على لزوم التحفظ على القراءة كيف كان. ويدل على ذلك الروايات الأخر يظهر بالمراجعة، وما ذكرنا يكفي لما نحن بصدده. قال السيد الأستاذ: لو سقط الدليلان من الجانبين يرجع الأمر إلى مقتضى

(1) الوسائل: ج 5 باب 33 من أبواب الجامعة حديث 2 و 9.
(2) الوسائل: ج 5 باب 33 من أبواب الجامعة حديث 2 و 9.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»