البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٠١
(أولا) انه لا يعلم من الروايات ان الأمر بالصلاة في عشائرهم هو الأمر بتطبيق الوظيفة عليها بل غايته ان يستفاد منها محبوبية نفس الدخول في عشائرهم والصلاة معهم وحسن معاشرتهم، وقد ظهر سابقا ان الروايات الدالة على ذلك دلت على لزوم اتيان الصلاة قبله أو بعده، وهذا لا يلائم الاجزاء ولا سيما على القول بعدم تصور الامتثال عقيب الامتثال، وفصلنا سابقا بما لا مزيد عليه، وانما خصصناه بالذكر (ثانيا) من جهة حيثية الاستدلال، فان الحيثيتين هنا وفي السابق مختلفة، فلاحظ. التاسع: ان أدلة مشروعية التقية كافية لاثبات الاجزاء في العمل المتقى به، فان المشروعية تستلزم ذلك، الا ترى ان مشروعية التقية في مورد شرب النبيذ يستلزم ارتفاع الحرمة عنه، فيعلم ان مشروعية التقية في كل مورد مستلزمة لما يناسبها في ذلك المورد وليس في العبادات الا الصحة والاجزاء. وبعبارة أخرى: ان تطبيق عنوان التقية على العمل - بما لها من المشروعية - دال على تنزيل العمل المتقى به منزلة العمل الصحيح بالدلالة الاستلزامية، وهذا معنى الاجزاء، ولا فرق فيما ذكر بين الركنيات وغيرها. والجواب:
ان هذا النحو من الدلالة أي الدلالة الاستلزامية متوقفة على دوام الملازمة أو غلبتها، مثلا ان عفو الدم بمقدار أقل من درهم في البدن أو اللباس في الصلاة يستلزم عفو محل الدم بالدلالة الاستلزامية، فإنه لو لم يكن المحل معفوا عنه مع الملازمة الغالبية بين ثبوت الدم ونجاسة محله به للزم اللغوية في مثل هذا الجعل أي عفو الدم لعدم وجود اثر له غالبا، ولكن لا ملازمة غالبية بين مشروعية التقية واجزاء العمل المتقى به، فليس لهذه الروايات مثل هذا النحو من الدلالة. العاشر: ان كثرة اخبار التقية والاهتمام بها في الروايات دالة على الاجزاء، فان أصل المشروعية لا تحتاج
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»