البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٩٤
الاجزاء، واطلاق دليل الحكم يقتضي عدم الاجزاء لا ان الاستثناء دال على عدم الاجزاء حتى تصل النوبة إلى التماس حاكم على الذيل، مع أنه يمكننا استظهار الاطلاق من هذه الروايات أيضا، فتأمل فيها جيدا. وعلى هذا حكومة مطلقات التقية الآتية على الأدلة الأولية بلا محذور فإنها في عرض أدلة الاعذار بلا واسطة دليل خاص للركنيات، ولا بأس بالإشارة إلى بعض ذلك: (فمنها) صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة؟ قال: اقرأ لنفسك، وان لم تسمع نفسك فلا بأس (1). هذه الرواية تدل على سقوط صفة القراءة وهو الجهر في مورد التقية. (ومنها) صحيحة أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: من لا أقتدي الصلاة، قال: افرغ قبل ان يفرغ فإنك في حصار، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه (2). هذه الرواية تدل على سقوط بعض القراءة في مورد التقية. (ومنها) مصحح بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا، ما تقول في الصلاة معه؟
فقال: اما إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك (3). وهذه الرواية تدل على سقوط القراءة في مورد التقية رأسا. (ومنها) رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فان قراءته يجزيك إذا سمعتها (4). ولكن هذه الروايات لا تدل على الاجزاء في الركنيات، الا ان يقال

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٢) الوسائل: ج ٥ باب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٣ و ٥.
(٣) الوسائل: ج ٥ باب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٣ و ٥.
(٤) الوسائل: ج ٥ باب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 3 و 5.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»