البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٩٩
المطلوب، فإنها تدل على ثبوت القضاء وإن كان محمولا على الاستحباب جمعا الا ان الكلام في نفس الرواية. (ومنها) موثقة خلاد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
دخلت على أبي العباس في يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغذى. فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا من أيامك. قلت: لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي الا بصومك ولا افطاري الا بافطارك. فقال: ادن، قال: فدنوت فأكلت وانا والله أعلم انه من شهر رمضان (1). وتقريب الاستدلال والجواب قد ظهر مما تقدم فان افطاري بافطارك وارد مورد التقية، مع أنها ساكتة عن حكم القضاء وغاية ما يستفاد من الرواية جواز الافطار عند افطار الرجل، وهذا لا يلازم التنزيل. (ومنها) معتبرة أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس (2). وتقريب الاستدلال وجوابه ظهر مما مر لسكوت الرواية عن القضاء، والالتزام بالتنزيل لا موجب له وبلا ملزم. وقد اخذ في موضوعها الشك فلا تدل الرواية على الاجزاء حتى مع العلم بالمخالفة لاحتمال الطريقية بل الجزم بها من جهة نفس هذه المعتبرة أو رواية أبي الجارود السابقة، فهذه الروايات أيضا لا تدل على الاجزاء في الركنيات. أقول: هذه الكيفية التي عامل الأستاذ مع هذه الروايات كيفية دفاعية عن مطلب مفروض لا كيفية التدقيق في الراويات وتحقيق مفادها فكأنه بين

(1) الوسائل: ج 7 باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث 6 و 7.
(2) الوسائل: ج 7 باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث 6 و 7.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»