4 - رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: اني ادخل المسجد وقد صليت فاصلي معهم فلا (ولا) احتسب بتلك الصلاة. قال: لا بأس، فأما أنا فاصلي معهم واريهم اني اسجد وما اسجد (1). وهذه أيضا كسابقتها في الدلالة على محبوبية العبادة معهم ولو بنحو الاشتراك في الصورة. فتحصل من جميع ذلك: ان غاية ما يستفاد من هذه الروايات هي مطلوبية الدخول في مساجدهم وفي صلواتهم واراءتهم الموافقة معهم، وأين هذا من الترخيص في تطبيق الواجب على المأتي به معهم حتى يستكشف منه الاجزاء.
نعم، للخصم ان يقول: ان في مفروض الروايات المندوحة موجودة فلا يقاس بذلك مورد عدم وجود المندوحة. الا ان المقصود من بيان هذه الروايات اثبات ان ما دل على مطلوبية الصلاة معهم أو الصلاة في عشائرهم لا تدل على أزيد من مفاد هذه الروايات، وان الشركة معهم في عباداتهم مطلوبة مرغوبة، فإنه على مدعي الاجزاء الاثبات، ولا نريد بذلك بيان المعارض للروايات السابقة بعد تسليم دلالتها، بل المراد بيان عدم دلالة الروايات السابقة على الاجزاء. نعم، هنا عدة روايات تدل على الاجزاء عند سقوط بعض الاجزاء أو الشرائط نعم ليس فيها رواية ناظرة إلى الركنيات والاجزاء فيها. ولكن قد مر ان حكومة دليل العذر على دليل الحكم الأولي يقتضي الاجزاء مطلقا، فعدم الاجزاء في مورد كالركنيات يحتاج إلى دليل، ولا دليل في شئ من مواردها. نعم، حديث لا تعاد بمقتضى ذيلها لا يدل على الاجزاء الا بالنسبة إلى غير موارد الاستثناء، ففي موارد الاستثناء لا دليل على