البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١١
الدالة على أنه لا جماعة في نافلة (1) وانها بدعة (2) على ما سيأتي إن شاء الله. نعم قد يقال بأن الحكم في هذه الروايات يدور مدار صفة النفلية وبعد النذر ينقلب الوصف فيشمل العموم النوافل المنذورة، ولكن البحث في ذلك يختلف على حسب اختلاف المباني فإنه على مبنى السيد الأستاذ المحقق ج مد ظله ج من أن المستفاد من أدلة النذر ليس الا وجوب الوفاء بالنذر من دون سراية الحكم إلى المنذور، فنذر صلاة الليل مثلا واجب الوفاء مع بقاء صلاة الليل على استحبابه لان لكل عنوان حكمه ولا يسري أحدهما إلى متعلق الآخر لا يكون الجماعة مشروعة في النوافل المنذورة لبقائها على صفة النفلية على هذا المبنى. وهنا اشكال في المبنى، وهو ان مفاد النذر جعل شئ لله على العهدة فقوله لله علي ان أحج جعل الحج لله على عهدته، هذا هو مفاد انشاء النذر، وحينئذ أدلة وجوب الوفاء لو كان متكفلا لايجاب الوفاء تأسيسا على عنوان الوفاء من دون نظر إلى المنذور كما افاده ج مد ظله ج يبقى انشاء النذر بلا تنفيذ من الشارع، وهذا لا يمكن. وبعبارة أخرى: ان الشارع المقدس اما ينفذ النذر الانشائي أولا، فعلى التنفيذ يكون جعل الوجوب التكليفي التأسيسي للوفاء لغوا، فان العقل مستقل بلزوم الاتيان بالعمل بعد تنفيذ الشارع جعل الشخص امرا على عهدته نظير استقلاله بلزوم الامتثال في التكاليف، فأي فرق بين جعل الشارع الحج تأسيسا على المكلف كما هو مضمون الآية المباركة (3) وجعله الحج امضاء عليه؟ فكما ان الحكم بلزوم الخروج عن العهدة والامتثال في الأول عقلي فكذلك في

(١) الوسائل: ج ٥، باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان، حديث ٦.
(٢) الوسائل: ج ٥، باب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان، حديث ١.
(٣) آل عمران: ٩٧.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»