البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٩٨
شهر رمضان؟ فقال: أي والله افطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقي (1).
وتقريب الاستدلال ظاهر فان قوله عليه السلام: الفطر معك ظاهر في التنزيل، فلابد من القول بالاجزاء. والجواب: أولا: الرواية مرسلة. وثانيا: أنها ساكتة عن حكم القضاء والاجزاء، واما قوله عليه السلام الفطر معك فهو وارد مورد التقية، ولا يمكن اجراء الأصل في الجهة هنا ولو مع الشك في ذلك، فان الكلام وارد في ذلك المورد، والعرف والعقلاء لا يرون ورود مثل هذه العبارة في هذا المورد بداعي الجد، ولا سيما بملاحظة ذيل الرواية الدالة على أن الافطار في يوم أحب اليه عليه السلام من أن يضرب عنقه، فمع ورود الرواية في مثل هذا الحال كيف يمكن استنباط التنزيل مع عدم ذكر الاجزاء وعدمه فيها؟. (ومنها) مرسلة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة. فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في صيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الامام، ان صمت صمنا وان أفطرت أفطرنا. فقال: يا غلام علي بالمائدة. فأكلت معه وأنا أعلم والله انه يوم من شهر رمضان. فكان افطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله (2). وتقريب الاستدلال ظهور ان أفطرت أفطرنا في التنزيل والاجزاء. والجواب: - بعد الارسال وورود هذه الجملة مورد التقي ولو لم نقل بورود الكبرى وهي ذاك إلى الامام في ذلك المورد، ولذا قد يتمسك لاثبات نفوذ حكم الحاكم في ثبوت الفطر بهذه الرواية - ان الرواية دالة على خلاف

(1) الوسائل: ج 7 باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث 4 و 5.
(2) الوسائل: ج 7 باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث 4 و 5.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»