التقية من الدين لا يستلزم كونها مشرعة بل هي لازمة لمشروعيتها، فالحق انه لا دلالة لهذه الروايات أيضا على التنزيل. السادس: الروايات الخاصة الواردة في الأبواب المختلفة ومنها في باب صلاة الجماعة. (فمنها) صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول (1). بتقريب ان مقايسة القيدين هو الاقتداء في الصف الأول مستلزم لمقايسة المقيدين، فالرواية تدل التزاما على أن الصلاة معهم كان كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيح جزما فكذلك الصلاة مع المخالف، وهذا يدل باطلاقه على الاجزاء في الركنيات وغيره، فالاقتداء لهم في صلاة الجمعة مجز عن الظهر ولو فات منه أركان. (ومنها) راوية حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام:
يحسب لك إذا دخلت معهم وان كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به (2). فان المراد من لا تقتدي نفي صحة الاقتداء بقرينة الدخول معهم وجملة من تقتدي به فان المراد منه صحة الاقتداء جزما، فالرواية تدل على أن الاقتداء لهم صحيح مجز عن الواقع ويحسب للانسان، وبالاطلاق يدل على الاجزاء في الركنيات أيضا.
(ومنها) صحيحة ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال -: ثم قال:
عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم (3). وهذا امر بتطبيق الصلاة على الاوقع معهم في