البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٨٦
مورد ازدياد الركن في باب صلاة الجامعة، وفي ما نحن فيه أيضا الأمر كذلك فان لسان الراوية هو التطبيق والتنزيل كما عرفت. ثانيا: لا نسلم أن تكون الرواية بلسان التطبيق والتنزيل بل المسلم عدمه، فان التنويع في الرواية بين كون الامام عدلا وبين كونه غير عدل، ونقل النية إلى النفل في الأول دون الثاني يدلا على أن الاقتداء في الثاني صوري وهو مأمور باتمام صلاة نفسه معه على نحو يشبه عليهم. ويدل على ذلك أيضا إضافة الصلاة بالضمير الراجع إلى المصلي في ثم ليتم صلاته معه والجلوس بقدر الشهادتين، فان ذلك يدل على لزوم الاتيان بالعمل ولو استعجالا على نحو مشبه، فعلى ذلك الرواية ناظرة إلى بيان كيفية الفرار والارشاد إلى ترتيب المندوحة حال التقية، لا في مقام تطبيق الوظيفة على العمل الناقص بل انما هو ناظر إلى لزوم التمام بجميع الأجزاء، غاية الأمر على نحو مشبه عليهم، فعلى ذلك جملة ما استطاع ناظرة إلى لزوم حفظ الواقع مهما تيسر وسقوط ما لم يستطع عن التنجز الا ان السقوط بالتقية كالسقوط بسائر الأعذار تعبدي تنجيزي للواقع فيكون في رتبة سائر الحواكم على ما أسلفنا ويكون أدلة الركنيات حاكمة عليه قهرا، فلو لم تكن تلك الجملة ناظرة إلى العقد الايجابي لم يكن التعبير قياسيا كما أن التعليل وإن كان ناظرا إلى السقوط الا ان المراد منه ان باب التقية أوسع، أليس مما يفر منه!! وهل هو الا كسائر الأعذار!!. واما ما ذكر في الوجه الثالث من أن ترتب الاجر يدل على صحة التطبيق والتنزيل منزلة الواقع فغير صحيح، فان ترتب الأجر مستزلم لكون التقية مشروعة لا لكونها مشرعة، فلا تدل الراوية على التطبيق وتنزيل الناقص منزلة التام حتى لا يمكن تقييدها بمثل ذيل لا تعاد بل
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»