البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٩٢
التام الواقع لا عن تقية، والدخول معهم انما هو مرغوب في نفسه مطلوب بحياله. واليك بعض هذه الروايات: 1 - صحيحة عمر بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ الا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك (1). وبمضمونها صحيحتان لعبد الله بن سنان (2) ورواية نشيط بن صالح (3). ورواية الأرجاني (4) وفي الأخيرتين الارشاد بان من دخل معهم في صلاتهم يخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم، وان من صلى في مساجدهم خرج بحسناتهم. فالظاهر من هذه الطائفة ان المقصود من الصلاة معهم هو الأجر وتخليف الذنوب عليهم والخروج بحسناتهم ولا سيما بعد ما ذكرنا من عدم امكان الامتثال بعد الامتثال ولو في الجملة، لا تطبيق الوظيفة على المأتي معهم. ولا يتوهم ان الأمر بالتوضؤ يدل على أن الصلاة معهم فرد من الصلاة المأمور به والا لم يحتج إلى الوضوء، فإنه يمكن ان يكون الوجه في ذلك عدم الدخول في العبادة بدون الوضوء، فانا لا ننكر العبادية بل ندعي عدم فرديتها للمأمور به، فتأمل. 2 - وراية عمر بن ربيع عن جعفر بن محمد (في حديث) انه سأل عنه الامام ان لم أكن أثق به أصلي خلفه وأقرأ؟ قال: لا، صل قبله أو بعده. قيل له: أفأصلي خلفه واجعلها تطوعا؟ قال: لو قبل التطوع لقلبت الفريضة ولكن اجعلها سبحة (5). فالأمر بجعلها سبحة أدل دليل على ما ذكرنا. 3 - رواية ناصح المؤذن، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أصلي في البيت وأخرج إليهم.
قال: اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فان مفتاح الصلاة التكبير (6). وهذه الرواية تدلنا على أن المطلوب هو الاشتراك معهم في صورة العبادة لا بواقعها.

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٩.
(٢) الوسائل: ج ٥ باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٩.
(٣) الوسائل: ج ٥ باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٩.
(٤) الوسائل: ج ٥ باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٩.
(٥) الوسائل: ج ٥ باب ٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٥ و ٧.
(٦) الوسائل: ج ٥ باب ٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 و 7.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»