البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٨٥
التقية لا تناسب الا الترخيص في ترك المعسور، وحيث إن الرواية في بيان تطبيق الوظيفة على الميسور نستكشف الاجزاء، وبالاطلاق نلتزم به في الركنيات أيضا.
(الثالث) ذيل الرواية الدالة على ترتب الاجر على التقية، وحيث إن مورد التقية في الرواية هو تطبيق الوظيفة على العمل المقتى به فلابد من ترتب الاجر على ذلك، وهذا لا يستقيم الا مع صحة العمل واجزائه عن الواقع، فإنه لا معنى لترتب الاجر على العمل الباطل. وبعبارة أخرى: ان ذيل الرواية دليل اني على صحة التطبيق، وبعد الانطباق لابد من الالتزام بالاجزاء فإنه عقلي، وبالاطلاق نلتزم بذلك في الركنيات أيضا. وذكر السيد الأستاذ ان شيئا من هذه الوجوه لا يتم. أولا: لو سلم جميع ذلك فان ذيل حديث لا تعاد حاكم على ذلك فلا يمكن الالتزام بالاجزاء في الركنيات، اللهم الا ان يقال إن ترتب الاجر على التطبيق يكشف انا عن صحة التطبيق فيدل على تنزيل المأتي منزلة الواقع، ومع التنزيل يكون الأمر بالعكس أي حديث المنزلة حاكم على حديث لا تعاد لا العكس. وقد مر بيان ذلك وقلنا: ان الأدلة الأولية باطلاقها شاملة لوجوب الاتيان بالميسور في مورد الاضطرار إلى ترك بعض الأجزاء والأدلة الحاكمة كلها يرفع الحكم عن مورد الاضطرار، فقاعدة الميسور موافقة للقاعدة، فأدلة الميسور على فرض تماميتها حافظة للاطلاق ومؤكدة له، فلو دل دليل على عدم الاجزاء في مورد ما يكون هذا الدليل في الرتبة الثالثة وحاكما على الحاكم، ولكن هذا في ما إذا كان دليل الحاكم الأول بلسان التقييد ورفع الحكم عن مورد الاضطرار لا بلسان تنزيل المطبق عليه منزلة الواقع وكفايته عنه، والا فهذا مترتب على مثل ذيل لا تعاد ولذلك ترى صحة الصلاة في
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»