البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٨٤
في حديث لا تعاد حافظ لاطلاق الأدلة الأولية لا ان له بنفسه اطلاق، ونتيجة ذلك شمول المستثنى وهو لا تعاد بالنسبة إلى غير ما ورد في الاستثناء واما في موارد الاستثناء فالدليل الأول باق على اطلاقه، وعلى هذا التقريب يظهر حكومة دليل التقية على ذلك حتى في الركنيات، فتدبر جيدا. الرابع: موثقة سماعة (1) قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله . وتقريب الاستدلال على الاجزاء مطلقا حتى في الركنيات بهذه الرواية الشريفة من وجوه ثلاثة: (الأول) مفهوم كلمة ما استطاع فإنها ليست ناظرة إلى بيان وجوب اتمام الصلاة مهما أمكن أي العقد الايجابي للقضية، فان المتكفل لبيان هذه الجهة نفس الأدلة الأولية، فبيان هذه الجهة في الرواية غير محتاج اليه بل لغو محض، فإنها في مقام بيان سعة التقية وحكمها لا التحفظ على الاطلاقات وتأكيدها، فهذه الكلمة ناظرة إلى العقد السلبي للقضية وهو الترخيص في ترك ما لم يستطع من اتمامه بسبب التقية بلسان تطبيق الوظيفة على الناقص وهذا معنى الاجزاء، وباطلاقه يشمل الركنيات أيضا.
(الثاني) التعليل الوارد في الرواية للحكم المذكور، وهو فان التقية واسعة فإنه لا شبهة في أنه ليس ناظرا إلى العقد الايجابي للقضية بل سعة

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث 2.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»